السيد هاشم البحراني
494
البرهان في تفسير القرآن
« هو الأب والأخ والموصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها ، فيبيع لها ويشتري - قال - : فأي هؤلاء عفا ، فهو « 1 » جائز في المهر ، إذا عفا عنه » . 1297 / [ 11 ] - وعنه : بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ، ثم مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال ( عليه السلام ) : « إن كانت وكلته يقبض صداقها من زوجها ، فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك ، إلا أن تكون صبية في حجره ، فيجوز لأبيها أن يقبض عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها ، فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ، ويأخذ بعضا ، وليس له أن يدع ذلك كله ، وذلك قول الله عز وجل : * ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما » . 1298 / [ 12 ] - العياشي : عن اسامة بن حفص ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا . قال : لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا مهر لها - وقال - : أما تقرأ ما قال الله في كتابه : * ( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * » . 1299 / [ 13 ] - عن منصور بن حازم ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ؟ قال : « لها المهر كاملا ، ولها الميراث » . قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ؟ قال : « لا يحفظون عني ، إنما ذلك للمطلقة » . 1300 / [ 14 ] - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره » . 1301 / [ 15 ] - عن زرارة ، وحمران ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في قوله : * ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * . قال : « هو الولي والذين يعفون عن « 2 » الصداق أو يحطون منه « 3 » بعضه أو كله » . 1302 / [ 16 ] - عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * .
--> 11 - التهذيب 6 : 215 / 507 . 12 - تفسير العيّاشي 1 : 124 / 402 . 13 - تفسير العيّاشي 1 : 125 / 403 . 14 - تفسير العيّاشي 1 : 125 / 404 . 15 - تفسير العيّاشي 1 : 125 / 405 . 16 - تفسير العيّاشي 1 : 125 / 406 . ( 1 ) في المصدر : فعفوه . ( 2 ) في المصدر : عند . ( 3 ) في المصدر : عنه .